المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

قويها بحقه غير متعتع " ( 1 ) ، وغير ذلك من الأخبار . المسألة الرابعة : إن القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه إما واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم ، أو متعدد . فعلى الأول : يكون القضاء واجبا عينيا على ذلك القابل ، والوجه ظاهر . وعلى الثاني : فإما يكون القابل متعددا باعتقاد الجميع ، أو لا يكون كذلك . فعلى الأول : يكون القضاء على كل من المتعددين واجبا كفائيا ، ووجهه أيضا ظاهر . وعلى الثاني : فإما يكون الأهل - باعتقاد واحد ممن له الأهلية - متعددا ، دون اعتقاد الرعية ، بل هم لا يعتقدون الأهلية إلا لهذا الشخص . أو يكون بالعكس ، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهلية غير نفسه ، والرعية يعتقدون أهلية غيره أيضا . فعلى الأول : فإن علم ذلك الأهل أن عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص ، بل هو إما منبعث عن الفحص ، أو هم قاصرون عن الفحص - أي غير متمكنين من المعرفة ، لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكل أحد ، وعدم دليل آخر لهم - فيكون القضاء

--> ( 1 ) الكافي 5 : 5 / 2 ، التهذيب 6 : 180 / 371 ، الوسائل 16 : 120 أبواب الأمر والنهي ب 1 ح 9 ، غير متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع البحرين 3 : 309 ) وفي التهذيب ونسخة من الوسائل : متضع ، وفي أخرى منها : متصنع .